معجم البلدان الجزء الثاني
شعرت أنه يجب عليها الاتصال لإعلامنا بمدى صدق السائق ، ومدى تقديرها لذلك ، ولشكر على وجود هذه الأنواع من السائقين في الشركة! مسألة: قال: ( فإذا ملك خمسا من الإبل فأسامها أكثر السنة, ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي الخمس عشرة ثلاث شياه, وفي العشرين أربع شياه ) وهذا كله مجمع عليه وثابت بسنة رسول الله - ﷺ- بما رويناه وغيره إلا قوله: " فأسامها أكثر السنة " فإن مذهب إمامنا ومذهب أبي حنيفة أنها إذا كانت سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة وقال الشافعي: إن لم تكن سائمة في جميع الحول فلا زكاة فيها لأن السوم شرط في الزكاة, فاعتبر في جميع الحول كالملك وكمال النصاب ولأن العلف يسقط والسوم يوجب, فإذا اجتمعا غلب الإسقاط كما لو ملك نصابا بعضه سائمة وبعضه معلوفة ولنا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في نصب الماشية واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير, فلا يمنع دخولها في الخبر ولأنه لا يمنع حقه للمؤنة فأشبهت السائمة في جميع الحول, ولأن العلف اليسير لا يمكن التحرز منه فاعتباره في جميع الحول يسقط الزكاة بالكلية سيما عند من يسوغ له الفرار من الزكاة فإنه إذا أراد إسقاط الزكاة علفها يوما فأسقطها, ولأن هذا وصف معتبر في رفع الكلفة فاعتبر فيه الأكثر كالسقي بما لا كلفة في الزرع والثمار وقولهم " السوم شرط " يحتمل أن يمنع ونقول: بل العلف إذا وجد في نصف الحول فما زاد مانع كما أن السقي بكلفة مانع من وجوب العشر, ولا يكون مانعا حتى يوجد في النصف فصاعدا كذا في مسألتنا وإن سلمنا كونه شرطا فيجوز أن يكون شرط وجوده في أكثر الحول, كالسقي بما لا كلفة فيه شرط في وجوب العشر ويكتفى بوجوده في الأكثر ويفارق ما إذا كان في بعض النصاب معلوف لأن النصاب سبب للوجوب, فلا بد من وجود الشرط في جميعه وأما الحول فإنه شرط الوجوب فجاز أن يعتبر الشرط في أكثره. This article h as been written by GSA Cont ent Generator DEMO !
أي ترعون وفي ذكر السائمة احتراز من المعلوفة والعوامل فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم وحكي عن مالك أن في الإبل النواضح والاستئجار سيارة مع سائق في مصرلوفة الزكاة لعموم قوله عليه السلام: (في كل خمس شياه) قال أحمد: ليس في العوامل زكاة وأهل المدينة يرون فيها الزكاة وليس عندهم في هذا أصل ولنا قول النبي - ﷺ- : (في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون) في حديث بهز بن حكيم, فقيده بالسائمة فدل على أنه لا زكاة في غيرها وحديثهم مطلق, فيحمل على المقيد ولأن وصف النماء معتبر في الزكاة والمعلوفة يستغرق علفها نماءها, إلا أن يعدها للتجارة فيكون فيها زكاة التجارة. فصل: وإن منعها معتقدا وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزره, ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة, ومالك والشافعي وأصحابهم وكذلك إن غل ماله فكتمه حتى لا يأخذ الإمام زكاته, فظهر عليه وقال إسحاق بن راهويه وأبو بكر عبد العزيز: يأخذها وشطر ماله لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده, عن النبي - ﷺ- أنه كان يقول: (في كل سائمة الإبل في كل أربعين بنت لبون لا تفرق عن حسابها, من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن أباها فإني آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا, لا يحل لآل محمد منها شيء) وذكر هذا الحديث لأحمد فقال: ما أدري ما وجهه؟
وفي لفظ قالت: يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت تزوّجني وأنا ذات مال وأهل، فلما أكل مالي وذهب شبابي ونفضت بطني وتفرق أهلي ظاهر مني، فقال لها رسول الله ﷺ: ما أراك إلا قد حرمت عليه فبكت وصاحت وقالت: أشكو إلى الله فقري ووحدتي وصبية صغارا أن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إليّ جاعوا، وصارت ترفع رأسها إلى السماء، فبينما هو قد فرغ من شق رأسه وأخذ في الشق الآخر أنزل الله عليه الآية فسريّ عنه وهو يتبسم، فقال لها مريه فليحرر رقبة، فقالت: والله ما له خادم غيري، قال مريه فليصم شهرين متتابعين، فقالت: والله إنه لشيخ كبير إنه إن لم يأكل في اليوم مرتين يندر بصره: أي لو كان مبصرا، فلا ينافي ما تقدم أنه كان فاقد البصر، قال: فليطعم ستين مسكينا، فقالت: والله ما لنا اليوم وقية، فقال: مريه فلينطلق إلى فلان يعني شخصا من الأنصار أخبرني أن عنده شطر وسق من تمر يريد أن يتصدق به فليأخذه منه. ومن هناك بلغنا مدينة مهروبان وهي مدينة كبيرة على شاطئ البحر الشرقي بها سوق كبير وجامع جميل ولكن ماءها من المطر وليس بها آبار أو قنوات من الماء العذب وقد اتخذ أهلها أحواضا ومصانع ليكون الماء متوفرا دائماً وقد بني بها ثلاثة أربطة كل منها كأنه حصن محكم ومرتفع وقد رأيت على منبر مسجدها الجامع اسم يعقوب بن الليث فسألت واحدا كيف كان ذلك فقال إن يعقوب بن الليث الصفار استولى على البلاد لغاية هذه المدينة ولم يكن لأمير آخر من أمراء خراسان هذه القوة وفي الوقت الذي كنت بها كانت مهروبان ملكا لأبناء أبي كاليجار الذي كان ملك فارس ومأكولات هذه المدينة تحمل إليها من المدن والولايات الأخرى إذ ليس بها شيء سوى السمك وفيها تحصل المكوس فهي ميناء وحين يسير المسافر منها جنوبا على شاطئ البحر يبلغ توه وكازرون وقد لبثت بمهروبان زمنا لأنه قيل إن الطرق ليست آمنة لما بين أبناء أبي كاليجار من الحروب فقد كان كل منهم على رأس جيش كان الملك مضطربا وسمعت إن بأرجإن رجلا عظيما فاضلا هو الشيخ السديد محمد بن عبد الملك وكنت قد سئمت من كثرة ما أقمت بمروبان فكتبت له خطابا وأعلمته بحالي والتمست منه إن يرحلني من هذه المدينة إلى بلد أمين فلما أرسلت الكتاب جاءني في اليوم الثالث ثلاثون راجلاً مدججون بالسلاح وقالوا قد أرسلنا الشيخ لنكون في خدمتك إلى أرجان وقد اصطحبونا آمنين إليها.
بعد أن بين سبحانه حال المتقين الذين يؤمنون بالغيب، وبما أنزل إلى الرسول ﷺ وما أنزل إلى من قبله، وبين ما آل إليه أمرهم من الهداية والفلاح، أعقب هذا بشرح طائفة ثانية وهم الكفرة الفجرة، وأبان أنه قد بلغ من أمرهم في الغواية والضلال ألا يجدى فيهم الإنذار والتبشير، وألا تؤثّر فيهم العظة والتذكير، فهم عن الصراط السوي ناكبون، وعن الحق معرضون، فالإنذار وعدمه سيان، فماذا ينفع النور مهما سطع، والضوء مهما ارتفع، مع من أغمض عينيه حتى لا يراه بغضا له، وعداوة لمن دعا إليه، لأن الجهل أفسد وجدانه، فأصبح لا يميز بين نور وظلمة، ولا بين نافع وضارّ. قرية بالأردن قرب طبرية عن يمين طريق المغرب بها قبر أم موسى ابن عمران عليه السلام وقبور أربعة من أولاد يعقوب عليه السلام وهم دان وأيساجار وزبولون وكاد فيما زعموا. وسئل عن إسناده فقال: هو عندي صالح الإسناد رواه أبو داود والنسائي, في " سننهما " ووجه الأول قول النبي - ﷺ- : (ليس في المال حق سوى الزكاة) ولأن منع الزكاة كان في زمن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ بموت رسول الله - ﷺ- مع توفر الصحابة ـ رضي الله عنه ـم ـ فلم ينقل أحد عنهم زيادة, ولا قولا بذلك واختلف أهل العلم في العذر عن هذا الخبر فقيل: كان في بدء الإسلام حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخ بالحديث الذي رويناه وحكى الخطابي, عن إبراهيم الحربي أنه يؤخذ منه السن الواجبة عليه من خيار ماله من غير زيادة في سن ولا عدد لكن ينتقي من خير ماله ما تزيد به صدقته في القيمة بقدر شطر قيمة الواجب عليه فيكون المراد ب " ما له " ها هنا الواجب عليه من ماله, فيزاد عليه في القيمة بقدر شطره والله أعلم فأما إن كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام قاتله لأن الصحابة ـ رضي الله عنه ـم ـ قاتلوا مانعيها وقال أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - ﷺ- لقاتلتهم عليه فإن ظفر به وبماله, أخذها من غير زيادة أيضا ولم تسب ذريته لأن الجناية من غيرهم ولأن المانع لا يسبى, فذريته أولى وإن ظفر به دون ماله دعاه إلى أدائها واستتابه ثلاثا, فإن تاب وأدى وإلا قتل ولم يحكم بكفره وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليها, فروى الميموني عنه: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر وقاتلوا عليها لم يورثوا, ولم يصل عليهم قال عبد الله بن مسعود: ما تارك الزكاة بمسلم ووجه ذلك ما روي أن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ لما قاتلهم وعضتهم الحرب, قالوا: نؤديها قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة فدل على كفرهم ووجه الأول أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر, ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي, ولأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه بمجرد تركه كالحج وإذا لم يكفر بتركه, لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي وأما الذين قال لهم أبو بكر هذا القول فيحتمل أنهم جحدوا وجوبها فإنه نقل عنهم أنهم قالوا: إنما كنا نؤدي إلى رسول الله - ﷺ- لأن صلاته سكن لنا, وليس صلاة أبي بكر سكنا لنا فلا نؤدي إليه وهذا يدل على أنهم جحدوا وجوب الأداء إلى أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ولأن هذه قضية في عين ولا يتحقق من الذين قال لهم أبو بكر هذا القول, فيحتمل أنهم كانوا مرتدين ويحتمل أنهم جحدوا وجوب الزكاة ويحتمل غير ذلك, فلا يجوز الحكم به في محل النزاع ويحتمل أن أبا بكر قال ذلك لأنهم ارتكبوا كبائر وماتوا من غير توبة, فحكم لهم بالنار ظاهرا كما حكم لقتلى المجاهدين بالجنة ظاهرا والأمر إلى الله تعالى في الجميع, ولم يحكم عليهم بالتخليد ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالتخليد بعد أن أخبر النبي - ﷺ- أن قوما من أمته يدخلون النار, ثم يخرجهم الله تعالى منها ويدخلهم الجنة.